محمد بن الحسن الشيباني
52
كتاب الأصل ( المبسوط )
كانت مما تجب فيها الزكاة لو كانت لمسلم فيؤخذ منه فيها الزكاة مضاعفة قلت وكذلك الإبل والبقر والجواميس قال نعم قلت فإذا كان لأحد منهم من الغنم ما لا تجب فيه الزكاة لو كانت لمسلم فليس فيه شيء قال نعم ليس فيه شيء قلت فمن لم يكن منهم له مال أتأخذ منه شيئا قال لا قلت فمن كان منهم له غنم وعليه دين يحيط بماله أتأخذ منه شيئا قال لا آخذ منه قلت فالغنم تكون للمرأة منهم عليها ما على الرجل قال نعم قلت فالعبد يكون لهم فيعتقونه يكون له الغنم يضاعف عليها الصدقة قال لا قلت لم قال لأن بني تغلب صالحهم عمر بن الخطاب فصالحهم على هذا فمواليهم لا يكونون أعظم حرمة عندي من موالي المسلمين فإن المسلم يعتق عبده النصراني فنأخذ منه الخراج فليس نترك موالي بني تغلب أن يوضع